Jordan
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

الشبول : اذا اعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة فلن يكون هناك مبرر لتطبيق أوامر الدفاع

أقرأ التالي

مدعي عام الرمثا يوقف 3 أشخاص أسبوعا بتهمة البلطجة

استشهاد طفل فلسطيني سقط من مبنى بعد ملاحقة الاحتلال له

سائقو العمومي يمهلون “الأمانة” أسبوعا لصرف دعم المحروقات

بالصور .. أردنية تهدي زوجها 10 آلاف وردة في عيد ميلاده

الأردنية تعلن الدفعة الأولى من المقبولين في الموازي / أسماء

مقالات ذات صلة

#سواليف

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية إذا أعلنت انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.

وأضاف، أن قانون الدفاع فُعِل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي من أعلنت أنها جائحة وهي من تعلن انتهاء الجائحة، مشيراً إلى أن الجائحة ما زالت موجودة، وفق ما نقلت المملكة.

وأشار إلى أن “الأرقام مطمئنة والوضع الصحي جيد والقطاع الطبي أظهر كفاءة في التعامل”، لكن “هناك قطاعات تضررت وهناك وضع اقتصادي تراجع بشكل عام”.

وأوضح الشبول أن معظم أوامر الدفاع لم تعد موجودة تقريبا، لكن بقي أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى نهاية العام الحالي.

ويأتي القرار استمراراً لمراعاة الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب رئاسة الوزراء.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.

وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.

وتضيف المادة “يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.

ونصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء “يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.