UAE
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

مستحقات «العجز الكلي الدائم» للعمالـة تساوي تعويض الوفاة أثناء العمل

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن الإمارات تتمتع حالياً بمنظومة تشريعية صُنفت بـ«الأحدث والأشمل» على صعيد حماية حقوق العمالة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت، وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.

فيما شددت على أن صاحب العمل ملتزم بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، ويعد مسؤولاً عن الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال القنوات التي حددتها الوزارة، لافتة إلى أنه إذا أدت إصابة العامل أو مرضه مهنياً إلى عجزه كلياً دائماً، فإنه يستحق التعويض نفسه المستحق في حالة الوفاة، وبناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القواعد والإجراءات التي تنتهجها للتعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، تشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة، وتسهم إلى حد كبير في تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان بشكل عام والعمالة على وجه التحديد.

وأوضحت الوزارة أنها نجحت في حوكمة تعامل المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر مع إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال أنظمة وقرارات تهدف لتعزيز منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، مؤكدة أن منظومة التشريعات المعنية بحماية حقوق العمالة في دولة الإمارات صُنفت بأنها إحدى أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وبحسب الوزارة تلتزم المنشآت باستحداث نظام خاص لرصد هذه الإصابات والأمراض على أن يتضمن هذا النظام سجلاً لإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الأدوات الوقائية والبرامج التأهيلية للعمالة في النشاطات ذات الخطورة، وحصر كل النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم، وإجراء حصر للعاملين، وإيجاد آليات فحص صحي دوري للعاملين، وآليات للإبلاغ داخل المنشأة، وللتحقيق في حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت، وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص ملتزمة كذلك عند تعرض أي عامل لإصابة عمل أو مرض مهني بإيجاد آليات للحصول على تقرير من اللجان الطبية، يوضح نسبة العجز حال الإصابة، وتوفير سجل بدورية ومواعيد فحص العمال، والاحتفاظ بسجل يتضمن العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم، وتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد عمل العامل المصاب أو المريض بمرض مهني إلا بعد تسليمه جميع مستحقاته.

وذكرت أن صاحب العمل ملتزم بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية، إذ يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل الذي يتسلم تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال مدة أقصاها 10 أيام، مشيرة إلى أنه في حال أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل، فإن التعويض يُصرف لورثته وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، أو وفق ما يحدده العامل قبل وفاته، على أن يلتزم مزود خدمة التأمين بتحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقاً للقانون.

وقالت الوزارة: «أما إذا أدت إصابة العامل أو مرضه مهنياً إلى عجزه جزئياً، فإنه يُعوّض بنسبة من قيمة العجز الكلي الدائم مساوية للنسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022، بينما يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة، وفي كلتا الحالتين، سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً، تبت لجنة طبية متخصصة فيها».

• صاحب العمل ملتزم بعلاج وتعويض العامل المصاب عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

قنوات الإبلاغ

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين قواعد يجب على أصحاب العمل الالتزام بها في التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، أهمها مسؤولية الإبلاغ عن تعرض أي من العمالة التابعة له لإصابات عمل أو أمراض مهنية. وأفادت بأنها تتيح ثلاث قنوات للإبلاغ عن أي إصابة أو مرض مهني يتعرض له العامل: أولاها التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال مراكز رجال الأعمال، وأخيراً عبر التطبيق الذكي للوزارة، لافتة إلى أنه يُطلب من صاحب العمل إدخال بيانات المنشأة والعامل المصاب وتاريخ الإصابة ودرجتها، ووصف موجز للحادث وظروفه وإجراءات إسعاف العامل وعلاجه، ويتم إدراج البلاغ في النظام الوطني لإصابات العمل بشكل تلقائي.