UAE
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

خليجي يستولي على أموال فتاة أوهمها بشراكة لبيع مركبات

مصباح أمين À رأس الخيمة

استولى خليجي على أمول فتاة من جنسيته نفسها، بطرق احتيالية، بعد أن أوهمها بالدخول معه في شراكة لبيع مركبات، حيث دفعت 40 ألف درهم، بعدما اطمأنت له، إلا أنه قام بإجراء عقد مزوّر بهوية واسم شخص آخر وزوّر توقيع العقد إلكترونياً.

وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 11 ألف درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وألزمته المناسب من مصروفات الدعوى ورسومها.

وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى، أن النيابة العامة أحالت المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية برأس الخيمة، لاتهامه بارتكاب تزوير غير رسمي، بأن استبدل شخصيته في محرر أعد لإثبات عقد شراكة بأن قام بتدوين اسم شخص غيره ورقم جواز وهوية شخص آخر ووقع عليه عن طريق وسيلة تقنية المعلومات، وأرسل المحرر المزور للمدعية المجني عليها، للاحتجاج به، رغم علمه بأنه مزور.

وأضافت أن المدعى عليه استولى لنفسه على 40 ألف درهم مملوكة للمدعية بالاستعانة بطرق احتيالية عن طريق إيهامها بالدخول معه بشراكة في مشروع بيع مركبات، كما استغل خدمات الاتصالات في أغراض غير مشروعة، وعليه صدر عليه حكم غيابي من محكمة الجنح بحبسه سنة عن جميع الاتهامات المسندة إليه.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المدعية رفعت دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه، وقضت محكمة مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 40 ألف درهم وألزمته بالمصروفات، ونظراً لما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكبه المدعى عليه من أفعال حيث بقيت شهراً دون دخل فهي تطالب بالحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وجاء في منطوق محكمة ابتدائي مدني، أن الضرر المادي الذي لحق بالمدعية بسبب ما ارتكبته المدعى عليه من أفعال أدين من أجلها وذلك باستيلائه على أموالها فيه تعدي على ذمتها المالية وحرمانها من الانتفاع بأموالها التي افتقدتها بعد أن كانت تمني نفسها بالدخول معه في شراكة وتحقيق أرباح، فضلاً عما تكبدته من مصرو فات وتقدر المحكمة التعويض لها عما لحقها من ضرر مادي بقيمة 5000 درهم.

وذكرت أن طلب المدعية بالتعويض لها عن الضرر الأدبي في طريقه، وذلك أن استيلاء المدعى عليه على أموالها بطريقة احتيالية، وإيهامها بالدخول معه في شراكات تتمثل في بيع مركبات، وتزوير عقد الشراكة بالتنصيص فيه ببيانات شخص آخر، ورقم جواز يخص آخر من شأنه أن يولد على المدعية الشعور بالحزن والإهانة، وهي التي وثقت به وسلمته أموالها، وكانت تمني نفسها بمشاركته في مشروع بيع المركبات، وتحقيق أرباح، وتقدر المحكمة التعويض المستحق لها عن الضرر الأدبي بقيمة 6000 درهم، وتلزم به المدعى عليه.

وأوضحت أنها تقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 11 ألف درهم تعويضاً لها عن الضررين المادي والأدبي، وألزمته المناسب من مصروفات الدعوى ورسومها.