Bahrain
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

بلاغات كيدية لإخراجي من الشقة... فماذا أفعل؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية زينب الحلواجي: 

قال أحد متابعي زاوية قضايا قانونية “أنا رجل متزوج وأعيش مع زوجتي وأبنائي في شقة في الدور الأول، وهي ضمن بناية تركها لنا والدنا المرحوم نعيش فيها، والفواتير مسجلة بأسمائنا في هذه البناية المكونة من 3 طوابق، ويسكن أخي الأصغر مع زوجته في شقة بنفس البناية في الدور الثالث، وبعد وفاة والدي مباشرة قام بطرد مستأجر يسكن في الدور الثاني، وأخلى أغراضه قسرا، ثم استولى على الشقة، وقام بعد ذلك بسرقة جزء من شقتي، ثم قام بمحاولة إخراجي من شقتي، وذلك بممارسة أساليب الضغط، مستخدما في ذلك أيضا ابنه الكبير في محاولات عدة ومتكررة، فضلا عن أنه يلجأ إلى الجهات الحكومية في حياكة بلاغات كاذبة ومضللة في مراكز الشرطة، وحيث إن المشكلة تتمحور في قضية ورثة وأمور التقسيم وما شابه، فإنه يحاول حملي على الخروج من الشقة من أجل أن يستحوذ على المكان، فماذا أفعل؟”.

المحامية زينب الحلواجي: غالبًا ما تكون الملكية المفرزة هي الصورة العادية والغالبة للملكية؛ حيث يكون الحق المالي على الشيء في مجموعه مملوكًا لشخص واحد لا يشاركه في ملكيته أحد آخر، إلا أنه يوجد صورة أخرى للملكية، وهي الملكية على الشيوع، إذ يكون الشيء الواحد مملوكًا في مجموعه لأكثر من شخص دون أن يختص أحدهم بجزء مادي منه. وذلك ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (777) من القانون المدني: “إذا تعـدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك”.
ولما كان السائل قد اكتسب ملكية البناية مع أخيه بسبب الميراث؛ فهما شريكان على الشيوع، ولتقسيم الملكية بينهما يجب التفرقة عما إذا كانت رغبتهم في تقسيم الملكية بشكل مؤقت أم دائم. فإن كانت قسمة مؤقتة فهي تسمى بقسمة المهيأة، ويترتب عليها اختصاص كل شريك بمنفعة جزء من العقار بما يعادل حصته الشائعة خلال فترة زمنية محددة، أو بمنفعة المال كله خلال مدة تعادل حصته فيه، إلا أن هذه القسمة لا تؤدي إلى انقضاء حالة الشيوع بشكل نهائي، بل تقتصر على تحديد كيفية الانتفاع بالعقار، وهي الصورة النادرة التي يلجأ إليها الشركاء.
أما القسمة الدائمة، وهي الوسيلة المعتادة لإنهاء حالة الشيوع، فتكون إما عن طريق الاتفاق، حيث يتفق الشركاء جميعًا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، أو عن طريق القضاء؛ حيث ترفع دعوى القسمة وهي ما تسمى بدعوى الفرز أمام المحكمة الصغرى المدنية، التي تندب بدورها خبيرا لفرز الأنصبة، وبيان ما إذا كان العقار يقبل القسمة من دون أن تنقص قيمته، وبناءً عليه تصدر حكمًا بإعطاء كل شريك نصيبه. أما إذا تبين أن القسمة غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة العقار، فالمحكمة تحكم ببيعه بالمزاد طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم توزع الحصص على الشركاء، حسب أنصبتهم في الفريضة الشرعية.
كما أن للسائل الحق في اللجوء إلى القضاء المستعجل، لطلب تعيين حارس قضائي على العقار في حال رغبته بالتصدي لأي من أعمال أخيه غير المعتادة على العقار، والتي بإمكانها أن تؤدي إلى إنقاص قيمته، وذلك بناءً على نص المادة رقم (180) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه: “يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع أو يكون الحق فيها غير ثابت ويتهددها خطر عاجل، ويتكفل الحارس بحفظها وإدارتها وردها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين حارس معين عليها”.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.