قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة، بإلزام معرض سيارات بإرجاع مبلغ 26,500 دينار ما يمثل قيمة سيارة جديدة قام بشرائها رافع الدعوى من معرض السيارات، ودفع مبلغ 505 دنانير تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وألغت حكمًا سابقًا برفض دعواه.
وذكر المحامي حسين اليافعي وكيل المشتري بأن وقائع الدعوى تعود إلى أن وكيله اشترى سيارة جديدة من معرض مشهور في مملكة البحرين بإجمالي مبلغ 26,500 دينار، وقد تم تسجيلها لدى إدارة المرور باسمه كأول مالك، وبعد مرور ما لا يزيد عن شهر تفاجأ مالك السيارة بظهور العديد من الأعطال الفنية للمركبة، وعلى إثر ذلك طالب مالك السيارة المعرض باستبدال السيارة بأخرى إلا أن المعرض قابله بالرفض وذلك بحجة توقيع المشتري على إقرار وتعهد يلزمه بعدم الرجوع للمعرض في حال ظهور أي أعطال أو أي خلل يطرأ على السيارة، ما اضطر المشتري إلى رفع دعوى يطالب فيها ببطلان عقد البيع واسترجاع مبلغ الشراء المقدر بـ 26,500 دينار، وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، لتنظر بذلك أمام محكمة أول درجة، وتم تقديم تقرير يفيد بالأعطال والخلل الفني للمركبة، كما قام المعرض بتقديم ما يفيد بإقرار وتعهد المشتري بعدم قيامه بالرجوع إلى المعرض في جميع الأحوال حتى لو ظهر ما يعيب المركبة وإقرار يشمل قيام المشتري بمعاينة المركبة قبل شرائها معاينة نافية للجهالة، ليصدر بذلك حكم المحكمة الكبرى المدنية برفض الدعوى تأسيسًا على أن وجود قطع غيار غير أصلية بسيارة المشتري لا تعد من العيوب الخفية، وأن تلك القطع ترتبط بسعر السيارة ارتفاعًا وانخفاضًا، وأن المشتري وطبقًا للإقرار والتعهد الموقع من المشتري قد كان يعلم بأنها واردة من خارج البحرين وقام بمعاينتها المعاينة النافية للجهالة وارتضى شراءها بحالتها والتزم بعدم الرجوع إلى المعرض.
وطعن المحامي اليافعي بالاستئناف على الحكم باعتبار أن المشتري كان يستحيل عليه أن يكتشف العيوب الواردة بالسيارة بنفسه وقت الشراء، كما ولأنها جديدة فقد جرت الأعراف التجارية على عدم السماح للمشتري بفحص السيارة الجديدة خارج مكان البيع وبذلك فهي تعد من العيوب الخفية التي يضمنها البائع. وقال إنه بناءً على نص المادة (447) من القانون المدني تقوم مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع من البائع، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له، كما يلزم أن تكون خفية وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشًا منه.
وبذلك تم تداول الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية العليا لتصدر بذلك حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بإلزام المعرض بأن يؤدي للمشتري مبلغ 26,500 دينار وهو ما يعادل قيمة المركبة ومبلغ 505 دنانير تعويضًا ماديًا وأدبيًا.